فصل: الجزء الخامس
/ﻪـ
الكتـب
الفتاوي
المحاضرات
روائع المختارات
من مكتبة التلاوة
أحكام تجويد القرآن
تفسير القرآن
برامج مجانية
الصفحة الرئيسية
البحث:
القائمة الرئيسية
الموسـوعـة القــرآنية
القــــــراّن الـكريــــــم
الشاشة القرآنية الذهبية
مشغل القـــرآن (فلاش)
الإيمـــان فــلاش قــرآن
أحكــام تــــلاوة الــقراّن
أحكـام التـلاوة (صـوت)
التــــلاوات والقــــــراء
مصــاحــف الـــفــــلاش
تفسير الشعراوي (صوت)
تفسير القـرآن الكريــم
تفسير القرطبي
تفسير الرازي
تفسير السيوطي
تفسير الشوكاني
تفسير الشــعراوي
أيسر التفاسير
جامع الحديث الشريف
كتب الحـــديث الشريف
شروح صحيح البخاري
شــروح صحيح مســلم
شـروح سـنن الترمـذي
شـــرح الفتح الـربانــي
شروح الأربعين النووية
شـــــروح بلوغ المـرام
جـامع الفقه الإسلامـي
خـــزانــــــــة الكـــتــب
تـصنيـفــات الكتـب
الكتــــــب ألفــبائيا
قــائــمة الـمؤلـفين
جـــديــــد الكـتـــب
كـــتــــب مــخـــتــــارة
صحيح البخاري
صحــيح مســلم
رياض الصالحين
البداية والنهاية
القاموس المحيط
الرحيق المختوم
فتح الباري
مناسك الحج والعمرة
الـكـتـاب الــمسـمــــوع
في القرآن وعلومه
في الحديث وعلومه
في الفقه وأصوله
في العقائد والأديان
في التاريخ والسير
الفـهــرس الشــــــامـل
شجــرة الفهـــارس
بحـث في الفهـارس
الــــرســـائل العـلــمية
شـجـرة التصنيفات
قـــائمـة البــاحـثين
جــــديـد الـــرسائل
الــرسـائل ألفــبائيا
الـــــدروس والخــطـب
الأقســــــام الـــرئـيسية
قـائمة الـدعاة والخطباء
الأكثـــر استمـــاعـــــــا
جديد الـدروس والخطب
أرشـــيف الـفتــــــــوى
أقســـــــام الـفتــــــوى
العلماء ولجان الفتوى
جــــديــــــد الـفتــــوى
الفتاوى الأكثر اطلاعـا
روائــــــــع مختـــــارة
واحــــة الأســرة
بنك الاستشارات
روضـة الـدعــاة
قطـوف إيـمـانية
مجلـة نـــداء الإيمــان
هدايا الموقع
هدايا الموقع
مشغل القــرآن (فلاش)
مــكـتـبـة الصـــوتيــات
بــــــاحـــث الــفتـــاوى
راديـــــــو الإيــمـــــان
الشــاشـــة الـذهـبـيـــة
مــحــــول الـتــاريــــخ
مــــواقـيـت الـصـــــلاة
مــصـاحـــف الـفـــلاش
مــكـتـبـة الـشــــعراوي
حـــــاسـبـة الــــزكـــاة
روابط سريعة
روابط سريعة
التــــلاوات والقــــــراء
علمــاء ولجـان الفتـوى
قـائمة الدعاة والخطبـاء
خدمات متنوعة
خدمات متنوعة
بــــرامــج مجــــانية
مــــواقـيت الصـــلاة
محـــول التــــاريـــخ
قــالوا عــن المــوقع
شاركنا الثواب
الموقع برعاية
المجموعة الوطنية للتقنية
للمشاركة في رعاية الموقع
خزانة الكتب
تصنيفات الكتب
شجرة التصنيفات
المؤلفون
الكتب ألفبائيًّا
جديد الكتب
بحث
الصفحة الرئيسية
>
شجرة التصنيفات
كتاب: المدونة ***
صفحة البداية
<< السابق
63
من
151
التالى >>
الجزء الخامس
كتاب العتق الثاني
في الرجل يملك ذا قرابته الذين يعتقون عليه
في العبد المأذون له وغير المأذون يشتريان بن سيدهما
في الأب يشتري على ولده من يعتق عليه
في الرجل يدفع إلى الرجل المال ليشتري به أباه يعينه به
في الرجل يقول لعبده أنت حر أو مدبر إذا قدم فلان
في الرجل يقول لعبده إن جئتني بكذا وكذا فأنت حر
في الرجل يقول لأمته أول ولد تلدينه فهو حر فتلد ولدين الأول منهما ميت
في الرجل يقول لأمته كل ولد تلدينه فهو حر
في الرجل يعتق ما في بطن أمته ثم يريد أن يبيعها قبل أن تضع
في الرجل يهب عبده لرجل ثم يعتقه قبل أن يقبضه الموهوب له أو يتصدق به
في الرجل يهب عبده لرجل فيقتل العبد لمن قيمته
في الرجل يعتق أمته على أن تنكحه أو غيره
في عتق الصبي والسكران والمعتوه
ما جاء في عتق المكره
في العبد يوكل من يشتريه ويدس إليه مالا فيشتريه ويعتقه بغير علم السيد ثم يعلم بذلك سيده
في العبد يشتري نفسه من سيده شراء فاسدا أيكون رقيقا أو الرجل يشتري العبد شراء فاسدا ثم يعتقه
في الرجل يعتق عبده على مال يرضى العبد به
في الرجل يعتق عبده على مال ويأبى ذلك العبد
في الرجل يعتق عبده ثم يجحده فيستخدمه ويستغله
في الرجل يعتق العبد من الغنيمة قبل أن تقسم الغنائم
في النصراني والحربي يعتق عبده المسلم ثم يريد أن يسترقه
في النصراني يحلف بحرية عبده ثم يحنث بعد إسلامه
فيمن أخدم عبده سنين وجعل عتقه بعد الخدمة فلم يحزه المخدم حتى استدان المخدم دينا
في العبد يعتق وله على سيده دين
في العبد بين الرجلين أو المعتق بعضه يكون ماله موقوفا في يديه
في عتق العبد الذي يمثل به سيده
في الرجل يؤاجر عبده سنة ثم يعتقه قبل السنة
فيمن ادعى صبيا صغيرا في يديه أنه عبده وأنكر الصبي وادعى الصبي أنه حر
في الرجل يدعي العبد في يدي غيره أنه عبده
اللقيط يقر بالعبودية لرجل أو يدعيه رجل عبدا له
في العبد يدعي أن سيده أعتقه
في إقرار بعض الورثة أن الميت أعتق هذا العبد وينكر بقية الورثة
فيمن أقر أنه أعتق عبده على مال ويدعي العبد أنه أعتقه على غير مال
فيمن أقر في مرضه بعتق عبده
العبد بين الرجلين يشهد أحدهما أن صاحبه أعتق نصيبه
في الرجلين يشهدان على الرجل بعتق عبده ثم يرجعان عن شهادتهما
في الرجلين يشهدان على الرجل بعتق عبده فترد شهادتهما ثم يشتريه أحدهما
في الرجل الواحد يشهد لعبد أن سيده أعتقه
في الأمة يشهد لها زوجها ورجل أجنبي بالعتق
في اختلاف الشهادة على العتق
كتاب المكاتب في المدونة الكبرى
الكتابة بما لا يجوز التبايع به من الغرر وغيره
في الكتابة إلى غير أجل
في المكاتب يشترط عليه الخدمة
في المكاتب يشترط عليه سيده أنك إن عجزت عن نجم من نجومك فأنت رقيق
في المكاتب يشترط عليه أنه إذا أدى وعتق فعليه مائتا دينار دينا
في المكاتبة يشترط عليها سيدها أنه يطؤها ما دامت في الكتابة
في الرجل يكاتب أمته ويشترط جنينها
المكاتب يقاطع سيده على أن يؤخره عنه ويزيده
في المكاتب بين الرجلين يقاطعه أحدهما
قطاعة المكاتب بالعرض
المكاتب بين الرجلين يبدىء أحدهما صاحبه بالنجم
في الجماعة يكاتبون كتابة واحدة
في الرجل يكاتب عبدين له فيؤدي أحدهما الكتابة حالة
كاتب في المكاتيب واحدة تصيب أحدهما زمانة ويؤدي الآخر
القوم يكاتبون كتابة واحدة فيعتق السيد أحدهم أو يدبره
في رجل كاتب عبدين له وأحدهما غائب بغير رضاه
في الرجلين يكون لكل واحد منهما عبد فيكاتبانهما كتابة واحدة
في العبدين يكاتبا كتابة واحدة فيغيب أحدهما ويعجز الآخر
في المكاتب تحل نجومه وهو غائب
المكاتب يعجز نفسه وله مال ظاهر
في المكاتب تحل نجومه وسيده غائب
في المكاتب تحل نجومه وله على سيده دين
في المكاتب يؤدي كتابته وعليه دين
في المكاتب يسافر بغير إذن سيده
في مال المكاتب لمن يكون إذا كاتبه سيده
في المكاتب يعان في كتابته فيعتق وقد بقي في يده فيها فضلة
في المكاتب يعجز وقد أدى إلى سيده من مال تصدق به عليه
في كتابة الصغير من لا حرفة له
في الرجل يعتق نصف مكاتبه
في الرجل يطأ مكاتبته
في المكاتبة تلد بنتا وتلد ابنتها فيعتق السيد البنت العليا أو يطؤها فتحمل
في بيع المكاتب وعتقه
بيع كتابة المكاتب
العبد المأذون له في التجارة يكاتب عبده
المأذون يركبه الدين فيأذن له سيده أن يكاتب عبده
كتابة الوصي عبد يتيمه
في كتابة الأب عبد ابنه الصغير
العبد بين الرجلين يكاتبه أحدهما بغير إذن شريكه أو بإذنه
فيمن كاتب نصف عبده أو عبدا بينه وبين رجل
في المكاتب يكاتب عبده أو يعتقه على مال
في المديان يكاتب عبده
في النصراني يكاتب عبده ثم يريد أن يسترقه
كتابة الذمي
مكاتب النصراني يسلم
أم ولد النصراني تسلم أو يسلم عبده فيكاتبه
في النصراني يكاتب عبدين له نصرانيين فيسلم أحدهما
في مكاتب الذمي يهرب إلى دار الحرب فيغنمه المسلمون
الدعوى في الكتابة
الخيار في الكتابة
في الرهن في الكتابة
باب الحمالة في الكتابة
في الأخ يرث شقصا من أخيه مكاتبا
في المكاتب يولد له في كتابته أو يشتري ولده بإذن سيده أو بغير إذنه فيتجرون ويتقاسمون بإذن المكاتب أو بغير إذنه
في اشتراء المكاتب ابنه أو أبويه
المكاتب يشتري عمته أو خالته
سعاية من دخل مع المكاتب إذا أدى المكاتب
في ولد المكاتب يسعون معه في كتابته
باب في سعاية أم الولد
في المكاتب يولد له ولد من أمته فيعتقه سيده هو نفسه
في الرجل يكاتب عبده وهو مريض
في الرجل يكاتب عبده في مرضه ويوصى بكتابته لرجل
في الوصية للرجل بالمكاتب
في الرجل يوصي بأن يكاتب عبده
في الوصية للمكاتب
في المكاتب يوصى بدفع كتابته
في بيع المكاتب أم ولده
في المكاتب يموت ويترك ولدا أو أم ولد فخشى الولد العجز أيبيع أم ولد أبيه أمه كانت أو غيرها
المكاتب يموت ويترك أولادا حدثوا في الكتابة ومالا وفاء بالكتابة وفضلا
المكاتب يموت ويترك مالا ومعه أجنبي في الكتابة
مكاتب يهلك وله أخ معه أو أحد من قرابته وولد أحرار وترك مالا
مكاتب مات وترك ابنتيه وبن بن معه في الكتابة وترك مالا
رجل كاتب عبده فهلك السيد ثم هلك المكاتب
مكاتب مات وترك أم ولد لا ولد معها
كتاب التدبير
ما جاء في التدبير
في اليمين بالتدبير
في الرجل يقول لعبده وهو صحيح أنت حر يوم أموت أو بعد موتي أو موت فلان
في عتق المدبر الأول فالأول
في المديان يموت ويترك مدبرا
في المدبر يموت سيده ويتلف المال قبل أن يقوم
في المدبر يموت سيده متى تكون قيمته أيوم مات سيده أم يوم ينظر في قيمته
فيما ولدت المدبرة بعد التدبير وقبله أيكون بمنزلتها
في مال المدبرة يقوم معها
ما جاء في الأمة بين الرجلين يدبرها أحدهما بغير رضا الآخر
في الأمة بين الرجلين يدبرها أحدهما برضا الآخر
في الأمة بين الرجلين يدبرانها جميعا
في الأمة بين الرجلين يدبرانها جميعا ثم يموت أحدهما ولا يدع مالا غيرها
في العبد بين الرجلين يدبر أحدهما أو يدبرانه جميعا ويعتقه الآخر بعده
في المدبرة يرهنها سيدها
في بيع المدبرة
في المدبر يباع فيموت عند المشتري أو يعتقه المشتري
في المدبر يكاتبه سيده ثم يموت السيد
في مدبر وعبد كوتبا كتابة واحدة ثم مات السيد
في وطء المدبرة بين الرجلين
في الأمة يدبر سيدها ما في بطنها أله أن يبيعها أو يرهنها
في ارتداد المدبر
في مدبر الذمي يسلم
في مدبر المرتد
في الدعوى في التدبير
في المعتق إلى أجل أيكون من رأس المال
كتاب أمهات الأولاد
في الرجل يقر بوطء أمته فتأتي بولد أيلزمه أم لا؟
في الرجل يقر في مرضه بوطء أمته في فجاءت بولد لما يشبه أن يكون من وطء السيد أيلزمه الولد أم لا؟
في الرجل يبيع الجارية ثم يدعي ولدها ويقر بالوطء ثم ينكر ذلك المشتري
الرجل يقر بوطء جاريته ثم ينكر ولدها
في أم الولد والأمة يقر سيدها بوطئها ثم تأتي بولد من بعد موته بما يشبه أن يكون تلد لمثله النساء
في المديان يقر بولد أمته أنه منه
في الرجل يزوج أمته فتلد ولدا لتمام ستة أشهر أو أقل من ذلك فيدعيه السيد
في الرجل يطأ أمة مكاتبه فتحمل
في الرجل يطأ جارية ابنه
في الرجل يتزوج الأمة فتلد منه ثم يشتريها أتكون بذلك أم ولد أم لا؟
في أم ولد المرتد ومدبره
في أم ولد الذمي تسلم
أم الولد يكاتبها سيدها
في الرجل يعتق أم ولده على مال يجعله عليها دينا برضاها أو بغير رضاها
في أم ولد الذمي يكاتبها ثم يسلم
بيع أم الولد وعتقها
العبد المأذون له يعتق وله أمة أو أم ولد حامل
في أم ولد المدبر يموت سيده فيعتق في ثلثه
في أم ولد المدبر وولده يموت قبل سيده
في الرجل يدعي الصبي في ملك غيره أنه ولده
في الرجل يدعي الملقوط أنه ابنه
في الرجل يدعي الصبي في ملكه أنه ابنه
الأمة تدعي أنها ولدت من سيدها
في المسلم يلتقط اللقيط فيدعى الذمي أنه ابنه
في الحملاء يدعي بعض
في الأمة بين الرجلين يطآنها جميعا فتحمل فيدعيان ولدها
في الرجلين يطآن الأمة في طهر واحد فتحمل
في الأمة بين الرجلين يطؤها أحدهما فتحمل أو لا تحمل
في الرجل يقر بالولد من زنا
في الرجل يخدم الرجل جاريته سنين ثم يطؤها السيد فتحمل
كتاب الولاء والمواريث من المدونة الكبرى
في ولاء العبد يعتقه الرجل بأمره أو بغير أمره
في ولاء العبد يعتقه الرجل عن العبد
في ولاء العبد يعتقه الرجل على مال
في ولاء العبد يعتقه الرجل عن امرأة العبد بإذنها أو بغير إذنها
في ولاء العبد يعتقه الرجل عن أبيه وعن أخيه النصراني
في ولاء العبد النصراني يعتقه النصراني ثم يسلم بعد عتقه
في ولاء أم ولد النصراني
في ولاء العبد المسلم يعتقه النصراني
في ولاء مدبر النصراني يسلم
في ولاء العبد يعتقه العبد بإذن سيده أو بغير إذن سيده
في ولاء العبد المسلم يكاتبه النصراني
في ولاء العبد النصراني يكاتبه المسلم
في ولاء ولد الأمة تعتق وهي حامل به وأبوه حر
في ولاء العبد تدبره أم الولد أو تعتقه بإذن سيدها أو بغير إذنه
في ولاء عبيد أهل الحرب إذا خرجوا إلينا فأسلموا
في ولاء عبيد أهل الحرب يسلمون بعد ما أعتقهم ساداتهم ثم يسلم ساداتهم بعد ذلك
في ولاء العبد النصراني يعتقه النصراني فيسلم المعتق ويهرب السيد إلى دار الحرب فيسبيه المسلمون
في ولاء العبد النصراني يعتقه النصراني فيسلم المعتق ويهرب السيد إلى دار الحرب فيسبيه المسلمون فيصير في سهمان عبده فيعتقه
في ولاء العبد يبتاعه الرجل ثم يشهد مشتريه على بائعه بعتقه
في ولاء العبد يدبره المكاتب أو يعتقه بإذن سيده أو بغير إذن سيده
في ولاء العبد يعتقه المكاتب عن غيره على مال
في ولاء العبد النصراني يعتقه المسلم فيهرب إلى دار الحرب ثم يسبيه المسلمون فيصير في سهمان رجل فيعتقه
في ولاء العبد يشتريه أخوه أو أبوه أو ابنه فيعتق عليهم
في ولاء ولد المكاتبة من المكاتب وولد المدبر
في ولاء الحربي يسلم
في ولاء أولاد المكاتب الأحرار من المرأة الحرة يموت ويدع وفاء بكتابته
في ولاء مكاتب المكاتب يؤدي الأسفل قبل المكاتب الأعلى
في ولاء العبد المسلم يعتقه المسلم والنصراني
في ولاء الذمي يسلم وجنايته
في الوصية للرجل بمن يعتق عليه وولائه
في ولاء العبد النصراني يعتقه المسلم وجنايته
في ولاء العبد يعتقه القرشي والقيسي وجنايته وإلى من ينتمي
في ولاء العبد النصراني يعتقه القرشي والنصراني وجنايته
في ولاء الملقوط والنفقة عليه وجنايته
في ولاء العبد يشترى من الزكاة فيعتق
في ولاء موالي المرأة وعقل مواليها
في ولاء ولد المعتقة من الرجل المسلم
في بيع الولاء وصدقته وهبته
في انتقال الولاء
في شهادة النساء في الولاء
في الشهادة على الشهادة في الولاء
في الشهادة على الشهادة في سماع الولاء
في شهادة ابني العم لابن عمهما في الولاء
في الإقرار في الولاء
في الدعوى في الولاء
في ميراث الأقعد فالأقعد في الولاء
في ميراث النساء في الولاء
في ميراث النساء ولاء من أعتقن أو أعتق من أعتقن
ميراث الغراء
في المواريث
في الميراث بالشك
في الدعوى في المواريث
القول قول من وكيف إن أقاما جميعا البينة على دعواهما وتكافأت البينتان
في الشهادة في الميراث
في ميراث ولد الملاعنة
في ميراث المرتد
ميراث أهل الملل
في تظالم أهل الذمة في مواريثهم
في مواريث العبيد
في ميراثه المسلم والنصراني
في الإقرار بوارث
في الشهادة على الولاء ولا يشهدون على العتق
كتاب الصرف
التأخير والنظرة في الصرف
التأخير في صرف الفلوس
في مناجزة الصرف
الحوالة في الصرف
في رجل يصرف من الرجل دينارا عليه
في الرجل يدفع إلى الرجل الدراهم يصرفها يقتضيها من دينه
في الرجل يصرف دنانيره بدراهم من رجل ثم يصرفها منه بدنانير
الصرف من النصارى والعبيد
في صرف الدراهم بالفلوس وفضة
في الرجل يغتصب الدنانير فيصرفها قبل أن يقبضها
في الرجل يستودع الرجل الدراهم ثم يلقاه فيصرفها منه وهي في بيته
في الرجل يبتاع الثوب بدينار إلا درهما
في الرجل يبتاع السلعة بخمسة دنانير إلا درهما أو فيدفع بعضا ويحبس دينارا حتى يدفع إليه الدرهم ويأخذ الدينار
في الرجل يبتاع الورق والعرض بالذهب
في الصرف والبيع
في الرجل يصرف الدينار دراهم على أن يأخذ بالدراهم سلعة
في الذهب والورق والذهب والعروض بالذهب
في الميراث يباع فيه الحلي من الذهب والفضة فيمن يزيد فيشتريه بعض الورثة أو غيرهم ويكتب عليه الثمن
في بيع السيف المفضض بالفضة إلى أجل
في الرجل يبتاع الإبريق الفضة بالدنانير والدراهم ثم تستحق الدراهم
في الرجل يبتاع الدراهم بدينار ونقد دنانير البلد مختلف
في الرجل يصرف بعض دينار أو يصرفه من رجلين
في الرجل يصرف الدينار دراهم فيقبضها ثم يرجع إليه فيستزيده في بعض الصرف فيزيده
في الرجل يكون له على الرجل دراهم دينا إلى أجل فيريد أن يصرفها منه بدينار نقدا
في الرجل يصرف بدينار دراهم فيجدها زيوفا فيرضاها ولا يردها
في الرجل يصرف الدنانير من الرجل بدراهم فلما وجب الصرف سألني الرجل أن أقرضه الدنانير فيدفعها إليه أو يقومان من مجلسهما ذلك فيتوازنان في مجلس آخر
في قليل الصرف وكثيره بالدنانير
في بيع الفضة بالذهب جزافا
في الرجل يتسلف الدراهم بوزن وعدد فيقضي بوزن أقل أو أكثر وبعدد أقل أو أكثر
في الرجل يقرض الرجل الدراهم يزيدية فيأتيه بمحمدية فيأبى أن يأخذها
في الرجل يتسلف الدراهم فيقضي أوزن أو أكثر
في قضاء المجموعة من القائمة
ما جاء في البدل
ماجاء في المراطلة
في الرجل يقون له الدينار فيقتضيه مني مقطعا
في الدراهم الجياد بالدراهم الرديئة
في رجل أقرض فلوسا ففسدت أو دراهم فطرحت
في الاشتراء بالدانق والدانقين والثلث والنصف من الذهب والورق
كتاب السلم الأول
في تسليف السلع بعضها في بعض
التسليف في حائط بعينه
التسليف في نسل أغنام بأعيانها وأصوافها وألبانها
التسليف في ثمر قرية بعينها
التسليف في زرع أرض بعينها أو حديد معدن بعينه
السلف في الفاكهة
السلف في الجوز والبيض
السلف في الثمار بغير صفة
التسليف في أصناف من الطعام كثيرة صفقة واحدة
في السلف في الخضر والبقل
السلف في الرؤوس والأكارع واللحم
في السلف في الحيتان والطير
السلف في المسك واللؤلؤ والجوهر
السلف في الزجاج والحجارة والزرنيخ
السلف في الحطب والخشب
السلف في الجلود والرقوق والقراطيس
في السلف في الصناعات
في السلف في تراب المعادن
في التسليف في نصول السيوف والسكاكين
في تسليف الفلوس في الطعام والنحاس والفضة
تسليف الحديد في الحديد
تسليف الثياب في الثياب
باب جامع القرض
تسليف الطعام في الطعام والعروض
في الرجل يسلف الطعام في الطعام
السلف في سلعة بعينها يقبضها إلى أجل
في السلف في السلع في غير إبانها تقبض في إبانها
في الرجل يسلف في الطعام المضمون إلى الأجل القريب
في المسلم إليه يصيب برأس المال عيبا أو يتلف قبل أن يقبضه البائع
فيمن كان له دينا على رجل فأمره أن يسلم له في طعام أو غيره
فيمن سلف في طعام إلى أجل فأخذ في مكانه مثله من صنفه أو باع طعاما إلى أجل
كتاب السلم الثاني
في الرجل يسلم في الطعام سلما فاسدا فيريد أن يأخذ برأس ماله تمرا أو طعاما أو يصالحه على أن يؤخره برأس ماله
في التسليف إلى غير أجل أو يقدم بعض رأس المال ويؤخر بعضه
في التسليف الفاسد
القضاء في التسليف
في الرجل يسلف ببلد ويشترط أن يقضى ببلد آخر
في الرجل يسلف في الطعام إلى أجل يقضى قبل محل الأجل
في الدعوى في التسليف
في المتبايعين يدعي أحدهما حلالا والآخر حراما أو يأتي بما لا يشبه أحدهما
الدعوى في التسليف
ما جاء في الوكالة في السلم وغيره
في وكالة الذمي والعبد
في وكالة العبد ووكالة الوكيل
في تعدي الوكيل
في الرجل يوكل الرجل يبتاع له طعاما فيفعل ثم يأتي الآمر ليقبضه فيأبى البائع أن يدفع ذلك إليه
الرهن في التسليف
الكفالة في التسليف عن الذي عليه الحق